الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم يسيرا فلا يؤثر على صحة صلاة السائل أداؤها في الثوب المصاب به ولو كان عالما به، لأن يسير الدم معفو عنه . ويقدر يسير الدم عند الفقهاء بمساحة الدرهم البغلي، وقيل هو ما لا يتفاحش، وقيل ما اعتبر يسيرا عرفا عفي عنه، وما اعتبر كثيرا لم يعف عنه. وانظرالفتوى رقم :178163، وإن كان مما لا يعفى عنه فقد صلى متلبسا بالنجاسة غير عالم بها والراجح عندنا عدم وجوب القضاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 134515،
والله أعلم.