الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن الذي يجوز للرجل النظر إليه من ذوات المحارم ما يظهر غالبا كالوجه والأطراف، وليس له النظر إلى الصدر والثدي، كما هو مذهب المالكية والحنابلة.
ففي شرح مختصر خليل للخرشي: يَعْنِي أَنَّ عَوْرَةَ الْحُرَّةِ مَعَ الرَّجُلِ الْمَحْرَمِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَهِيَ مَا فَوْقَ الْمَنْحَرِ وَهُوَ شَامِلٌ لِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَانِ وَالذِّرَاعَانِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرَى ثَدْيَهَا وَصَدْرَهَا وَسَاقَهَا.
وقال ابن قدامة (رحمه الله) : ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا، كالصدر والظهر ونحوهما. المغني لابن قدامة.
وعلى كل الأقوال فإن جواز النظر واللمس مقيد بأمن الفتنة وانتفاء الشهوة، أما ما يقوم به والد زوجك من لمس ثديك على الوجه المذكور فهو غير جائز بلا ريب، والواجب عليك منعه من ذلك ولا يجوز لك تمكينه منه بحال، بل يجب عليك الحذر منه وعدم التهاون في هذا الأمر .
والله أعلم.