الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنه عن حكم التوقيع على العقود التي تتضمن شرطا يقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لاحرج إن شاء الله تعالى في التوقيع على مثل تلك العقود ما دام المرء يبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، ولا يقره بل ألجأته إليه الحاجة .
والعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عموما ونحوها مما عمت به البلوى، ليس في البلاد الغربية فحسب بل وفي الدول الإسلامية أيضا، وصار في كل معاملة إجارة أو بيع أو غيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}. وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}. وأما الاستدلال بالحديث المذكور على ذلك فمحتمل، وفي توجيه هذا الاشتراط وملابساته أقوال عديدة وكلها حصل فيها نقاش بين أهل العلم، ورجح النووي أن يكون هذا خاص بهذه الواقعة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131264.
والله أعلم.