الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الساحر هو من يقوم بالسحر، والسحر عرفه أهل العلم بعدة تعريفات فمنها: أنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يعمل به الساحر شيئاً يؤثر في عقل المسحور أو بدنه.
وعرفه البيضاوي فقال: المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان....اهـ
ومن السحر المشهور سحر العطف الذي يسعى به الساحر لتحبيب بعض الناس لبعض.
وقد بينا حكم الساحر واختلاف العلماء فيه، وذلك في الفتوى رقم:15453، ومذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الساحر يقال له صف لنا سحرك، فإن وصف كفراً كفر وإلا لم يكفر، وبناء على هذا التفصيل يكون حكم الصلاة خلف هذا الإمام، فإن كان سحره من النوع الذي لا يكفر به فحكم الصلاة خلفه هو حكم الصلاة خلف الفساق، وقد اتفق الأئمة على كراهة إمامة الفاسق، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة خلفه صحيحة، كما أوضحنا ذلك مراراً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 122226، وما أحيل عليه فيها. والفتوى رقم: 182535
ثم إن الساحر قد يحج ويصوم ويصلي ولكن قبول ذلك متوقف على إيمانه، فعلى القول بتكفيره لا يقبل منه لأن الإيمان شرط في قبول العمل، وعلى القول بالتفصيل فلا يكفر إن لم يثبت قيامه بما يكفره، وعليه فقد يقبل ما عمله مخلصا إن وافق الشرع في عمله.
والله أعلم.