الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مسائل الخلاف يتعين رفعها إلى المحاكم الشرعية، إذ يمكن للقاضي السماع من الطرفين وطلب البينات ونحوها، بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، ولكن نقول هنا للفائدة: إن الحضانة حق للأم لا عليها فلا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد حاضن غيرها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 23738.
وإذا سقطت حضانتها أو تنازلت عنها انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء وهو مبين بالفتوى رقم: 6256.
وليس لها الحق في طردهم من بيت أختها، وخاصة إن كانت حضانتهم حقا لأختها.
وننصح بهذه المناسبة بالحذر من جعل الأولاد طرفا في الخلاف بين الزوجين، فهذا له آثاره السالبة عليهم في الغالب، ولا يجوز شرعا منع الأم من رؤيتهم ولو كانت حضانتهم عند غيرها، وليس هنالك طريق مشروع لمنعها هذا الحق، وانظر الفتوى رقم: 95544.
ولا ندري ما تعني بمنعها من الأمومة، فإن كان المقصود كونها أما لهم فلا سبيل إلى إسقاط ذلك البتة، وإذا كانت على ما ذكرت من كونها متآمرة أو خائنة أو سارقة فهي مسيئة بذلك، إلا أن هذا لا يمنعها من رؤية أولادها
وينبغي أن تنصح بالتوبة من ذلك كله.
والله أعلم.