الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المنهجية التي نسير عليها في الفتاوى كلها هي بذل الوسع في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ومن تتبع الفتاوى في مركزنا علم ذلك إن شاء الله, وفي المسائل التي تعددت فيها أقوال الفقهاء فإننا نجتهد في اختيار ما نرى أنه أقرب للدليل ولمقاصد الشريعة، ونوازن بين تلك الأقوال ونرجح بينها بناء على طرق الترجيح, ومع ذلك فإننا بشر نخطئ ونصيب، ونسأل الله أن يتقبل منا الصواب ويعفو عنا فيما أخطأنا فيه .
وأما رؤية الله في الدنيا فقد بينا بالأدلة الشرعية أنها لا تكون لأحد، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 2426 والآية التي ذكرها السائل فإن الله أخبر فيها بأن بني إسرائيل قالوا لموسى " لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به، حتى نرى الله جهرة - عِيانا برفع الساتر بيننا وبينه، وكشف الغطاء دوننا ودونه، حتى ننظر إليه بأبصارنا " فعاقبهم الله تعالى بأن أرسل عليهم صاعقة أماتتهم ثم بعثهم مرة أخرى, فهم طلبوا الرؤيا ولم يُجابوا إلى طلبهم بل عوقبوا عليه .
وأما تقدير النصاب في العملة الورقية بالذهب أم بالفضة؟ فالمفتى به في موقعنا هو أن العملة الورقية تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، أي بالتي يكون المال بالغا النصاب إذا قدر بها. وانظر الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 109098. وذهب البعض إلى أنها تكون بالذهب كما في الفتوى رقم: 40864.
والله تعالى أعلم