الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في إنابة أحد ليحج عن أبيكم المتوفى بمقابل سواء كان حجا عن فريضة أم تطوعا , قال ابن قدامة في المغني عن الحج والعمرة للميت : فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، ... اهــ
ولكن يشترط في النائب أن يكون قد حج هو عن نفسه أولا قبل أن يحج عن أبيكم , ولا يلزمه أن يحرم من ميقات أهل العراق عند الحج عن أبيكم، ويكفيه على القول المرجح عندنا أن يحرم من ميقاته هو كما بيناه في الفتوى رقم:32139.
وانظر أيضا عن أحكام الحج والعمرة عن الميت والحي وأدلته في الفتوى رقم: 69673, والحج عن الميت بأجرة في الفتوى رقم: 68012.
والله أعلم.