الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء البنت ليس لهم نصيب مفروض في ميراث جدتهم، إلا إن كانت أوصت لهم بشيء، فيستحقون الوصية ما دامت في حدود الثلث. وأما ما يعرف بقانون الوصية الواجبة المعمول بها في بعض البلدان كمصر، فليست صحيحة شرعا. ولا يصح نسبة هذا القانون لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 132800، 169383، 22734.
والله أعلم.