الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة محرمة شرعا ، وهي من كبائر الذنوب ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح.
لكن من كان لا يقدر على الوصول إلى حقه ، أو التخلص من الظالم إلا بدفع الرشوة فإنها تجوز له حينئذٍ ، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي.
قال الخطابي: إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. أهـ
فهذا في حق الدافع. أما الآخذ فيحرم عليه مطلقا، فما يأخذه رجال الشرطة لأنفسهم من السائقين لا يحل لهم بأي حال.
وعليه؛ فلا حرج في أن تعمل في هذه المهنة، وإن تعرضت لبذل الرشوة ولم تجد بدا من الدفع لهم فلا إثم عليك بل عليهم .
والله أعلم.