حكم من اضطر لدفع رشوة

19-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من المغرب أريد الولوج إلى عالم السياقة لكن ما يجعلني أتردد عن مزاولة هذه المهنة كسائق شاحنة هو أنه من الضروري إعطاء رجال الدرك والشرطة المال رغم أن السائق محترم كل قوانينه. هل هذا المبلغ يحسب ارتشاء أم هدية ؟هذا ما يخيفني لما للرشوة من عواقب. وأرجو ان تفهموا سؤالي والإجابة عنه تقبل الله أجركم وجزاكم خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الرشوة محرمة شرعا ، وهي من كبائر الذنوب ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح.

لكن من كان لا يقدر على الوصول إلى حقه ، أو التخلص من الظالم إلا بدفع الرشوة فإنها تجوز له حينئذٍ ، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي.

قال الخطابي: إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. أهـ 

فهذا في حق الدافع. أما الآخذ  فيحرم عليه مطلقا، فما يأخذه رجال الشرطة لأنفسهم من السائقين لا يحل لهم بأي حال.

وعليه؛ فلا حرج في أن تعمل في هذه المهنة، وإن تعرضت  لبذل الرشوة ولم تجد بدا من الدفع لهم فلا إثم عليك بل عليهم .

والله أعلم.

www.islamweb.net