الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نطلع على نشاط الشركة المذكورة، ولا نعرف البلد الذي توجد فيه حتى نسأل عنها، لكننا نقول للسائل:- إن التأمين على الأشياء يتم بطريقتين:-
الأولى:- التأمين التعاوني، والأصل فيه مشروع إذا ضبط بالضوابط الشرعية، لأنه تبرع محض من جميع المشتركين، وهو داخل تحت قول الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وتُعرف الشركات التي تتعامل بهذا النوع من التأمين بشركات التأمين الإسلامية، ومن أهم مميزات هذه الشركات وجود لجنة رقابة شرعية تشرف على نشاط الشركة، وتسيره حسب أحكام الشرعية الإسلامية.
الثانية:- التأمين التجاري، وهذا تأمين محرم، لما فيه المعاوضة التي يكتنفها الغرر الفاحش والقمار المحرم. وقد سبق بيان حكم هذين النوعين من التأمين مع الأدلة في الفتوى رقم:
472 وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بشأن التأمين بجميع أنواعه نقلناه بنصه في الفتوى رقم:
7394 ولمعرفة حكم التأمين الإجباري راجع الفتوى رقم:
7899 ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3281.
والله أعلم.