الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموظف يستحق على شركته تأمينا صحيا فقامت الشركة بإجراء التأمين لدى شركة تأمين تجاري فلا بأس بالانتفاع بهذا التأمين لأن الموظف إنما يستوفي حقه على شركته وإنما أحالته بذلك الحق إلى شركة التأمين فجاز له استيفاؤه كاملا بغض النظر عن طبيعة العقد بين جهة عمله وشركة التأمين، كما بينا في الفتوى رقم: 68744.
وأما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان التأمين إختياريا فلا يخلو التأمين المذكور من أحد احتمالين، إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا، وإما أن يكون تأمينا تجاريا، فالأول جائز ومندوب إليه شرعا، لأنه من التعاون على البر، والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر، وهو الغالب على شركات التأمين، ولمعرفة التمييز بين نوعي التأمين ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والشركة التي تقتطع منهم أومن جهة عملهم تلك الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للشركة بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع، ولا حرج في الاشتراك لديه في نظام التأمين الصحي أو التأمين على السيارة أوغير ذلك.
وأما إن كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج وقيمة الضررمقابل الأقساط المدفوعة فهذا تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وقد بينا سابقا أن التأمين الإجباري على السيارات إن كان تجاريا فهو غير جائز لكن من أجبر عليه بحكم القانون فله المشاركة فيما تندفع به تلك الحاجة ويكون الإثم على من أجبره، وراجع تفصيلا أكثر في الفتويين رقم: 25925، ورقم: 27775.
والله أعلم.