أحوال الاشتراك في التأمين الصحي

24-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
في فتوي سابقة كنت قد سألت عن موضوع ولكنني لم أفهم الإجابة بوضوح وسوف أحاول إعادة سؤالي بطريقة أوضح: أنا يا فضيلة الشيخ أشتغل في شركة وقد تعاقدت شركتي مع شركة البوبا، وهي شركة عالمية للتأمين ونحن حقيقة لا نعلم كيفية العقد بين شركتنا وشركة البوبا فما حكم الاستفادة من الخذمات المقدمة من هذه الشركة ـ التأمين في العلاج لي ولأمي ولأبي؟ وما هي الشروط الواجب تحقيقها ليصبح التأمين حلالا؟ وأحد الشباب زملائنا قد استفتي شيخا فقال له إن كانت شركتكم لا تخصم منكم شيئا من معاشكم فذلك حلال، فما صحة هذه الفتوي؟ هذا علما بأن شركتي قد طلبت منا أن نحضر أوراقا شخصية وصورا لتفعيل نظام صحي للموظفين قبل نحو عامين أو ثلاثة، وللأسف قد استخدمت تلك الأوراق لإدراج اشتراكنا في شركة التأمين ـ البوبا ـ ولما علمت أنني من ضمن قوائم المشتركين ولما سمعنا أن التأمين الصحي ممكن أن يكون حراما ذهبت إلى إدارة شؤون الموظفين وطلبت منهم أن يوقفوا اشتراكي مع شركة التأمين وطلبوا مني أن أكتب لهم طلبا كتابيا وفعلا قدمت لهم طلبا كتابيا ولكنني أفاجأ أن رسالة من شركة التأمين تصلني أمس وبها بطاقة اشتراكي معهم وهذا يعني أن شركتي استمرت بسبب أو آخر في إدراج اسمي بقوائم المشتركين وهناك احتمال كبير أنها قد دفعت الاشتراك السنوي الخاص بي، فما الواجب علي فعله؟ وكيف أتحرر من هذه المشكلة إن كانت حراما؟ علما بأنني لا أعرف حقيقة طريقة إيقاف اشتراكي حاليا؟ وأود أن أسأل أيضا عن تأمين السيارات فعندنا في ليبيا من الإجباري أن تقوم بتأمين السيارة وعند خروجنا من ليبيا إلي تونس يجب أن تخلص تأمينا للسيارة للمدة التي سوف نبقي بها في تونس وقد تتعرض للمضايقات والابتزاز والمخالفات من رجال المرور والشرطة في الدولتين، فما حكم ذلك؟ وما حكم أن نغفل عليه في هذه الأثناء بما أن الأوضاع الأمنية بها بعض التساهل في هذه الفترة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الموظف يستحق على شركته تأمينا صحيا فقامت الشركة بإجراء التأمين لدى شركة تأمين تجاري فلا بأس بالانتفاع بهذا التأمين لأن الموظف إنما يستوفي حقه على شركته وإنما أحالته بذلك الحق إلى شركة التأمين فجاز له استيفاؤه كاملا بغض النظر عن طبيعة العقد بين جهة عمله وشركة التأمين، كما بينا في الفتوى رقم: 68744.

وأما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان التأمين إختياريا فلا يخلو التأمين المذكور من أحد احتمالين، إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا، وإما أن يكون تأمينا تجاريا، فالأول جائز ومندوب إليه شرعا، لأنه من التعاون على البر، والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر، وهو الغالب على شركات التأمين، ولمعرفة التمييز بين نوعي التأمين ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والشركة التي تقتطع منهم أومن جهة عملهم تلك الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للشركة بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع، ولا حرج في الاشتراك لديه في نظام التأمين الصحي أو التأمين على السيارة أوغير ذلك.

وأما إن كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج وقيمة الضررمقابل الأقساط المدفوعة فهذا تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وقد بينا سابقا أن التأمين الإجباري على السيارات إن كان تجاريا فهو غير جائز لكن من أجبر عليه بحكم القانون فله المشاركة فيما تندفع به تلك الحاجة ويكون الإثم على من أجبره، وراجع تفصيلا أكثر في الفتويين رقم: 25925، ورقم: 27775.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net