الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر إلى بلاد الكفار إن كان لحاجة لا تتوفر في بلاد المسلمين فلا حرج فيه، ومن جملة هذه الحاجات: العلاج، وذلك بشرط أمن الفتنة والقدرة على أداء شعائر الدين، فإن كان الحال كذلك، وكان المرض الذي تشتكي منه لا يتوفر علاجه في بلدك، فلا حرج عليك في السفر، وإلا فلا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 22641، 20969، 170395.
وأما مسألة الإقامة عند رجل كافر فراجع في حكمها الفتويين رقم: 21686، ورقم: 10327.
وإذا لم يجز لك السفر، فعليك أن ترفق بأمك وأن تتلطف في الاعتذار إليها، وتسعى في إتمام علاجك في بلدك.
والله أعلم.