الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وما دمت رأيت هذه الصفرة بعد انقضاء مدة عادتك واغتسالك من الحيض فإنها لا تعد حيضا، ومن ثم فإن صومك صحيح ولم يكن يلزمك الاغتسال منها، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 117502 ورقم: 134502.
والله أعلم.