الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: الطلاق لك ـ من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، جاء في فتح العلي المالك لمحمد عليش المالكي أثناء الحديث عن بعض كنايات الطلاق: وشأنك لك الطلاق عليك الطلاق. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: وفي المنتقى رجل قال لامرأته: لك الطلاق ـ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن نوى الطلاق فهي طالق، وإن لم تكن له نية فلا شيء عليه. انتهى.
وفي التجريد لنفع العبيد على المذهب الشافعي: ومن الكناية الزمي الطريق, لك الطلاق, عليك الطلاق. انتهى.
كما أن عبارة: الطلاق منك ـ كناية طلاق، لأنها ليست صريحة في حل العصمة ما لم تكن معها عبارة: لازم ـ جاء في شرح الدردير على مختصر خليل المالكي: ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ طلقت، وأنا طالق منك، أو أنت طالق، أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة، أو الطلاق لي أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك لازم ونحوه. انتهى.
وبخصوص عبارة: طلقت ـ فهي أيضا كناية طلاق لعدم إضافة الطلاق للزوجة، وقد ذكرنا تفصيل هذا الحكم في الفتوى رقم: 119183.
فتبين مما سبق أن الصيغ الثلاث الواردة في السؤال من كنايات الطلاق، وبالتالي فلا يقع بها إلا مع النية.
والله أعلم.