الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلع ليس له سنة ولا بدعة، فيجوز الخلع من المرأة حال حيضها، وفي الطهر الذي جامعها فيه، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض، لأنه ليس بطلاق، والله إنما أمر بالطلاق للعدة: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {الطلاق: 1} ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضاً، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامعها فيه أن فيه إضراراً بها، لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 155231.
ولمعرفة أحكام الخلع راجع الفتوى رقم: 143359.
ولكنا ننصح لك ألا تتعجل في الأمر، وابذل وسعك في إصلاح زوجتك، وقبل أن تقدم على الخلع عليك باستخارة الله واستشر من تثق برأيه، وانظر الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.