الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ عمولة من الشركة مقابل توسطك بينها وبين العميل، وهذا العمل من السمسرة الجائزة. وإذا طلب منك العميل البحث عن سلعة ووجدتها بسعر كذا فليس لك أن تضيف عليه عمولتك حتى تخبر العميل. أما إن كان بغير طلب منه وإنما تقوم بتسويق سلع الشركة، وتتفق معها على أن هذه السلع بكذا فما زاد فهو لك فلا بأس من بيعها بهذه الزيادة دون إعلامه، لأنه لم يوكلك في البحث كما في الصورة الأولى.
قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره.
والله أعلم.