الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يُسدد الدين الذي في ذمة الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 ، والمال الذي ضمنه الميت يدخل في الدين أيضا ويؤخذ من التركة كما بيناه في الفتوى رقم: 93605 ، فيأخذ المصرف حقه من التركة ويرجع الورثة على البنت الصغرى بما أخذه المصرف.
وجاء في الموسوعة الفقهية تفصيل حسن عند المالكية في كيفية استيفاء الحق من تركة الضامن عند موته حيث جاء فيها:
ذهب المالكية إلى أنّه إذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين، انتهى ضمانه في حقّ نفسه، وخيّر الطالب بين بقائه إلى حين حلول الأجل ومن ثم يطالب الأصيل، وبين أن يتعجل استيفاء حقّه فيأخذه من تركة الضامن، حتى لو كان الأصيل حاضراً مليئاً لعدم حلول أجله، أما إذا مات الضامن عند حلول الأجل أو بعده فلا يؤخذ الدين من التركة إذا كان المدين حاضراً مليئاً، وإنّما يؤخذ منها إذا كان غائباً معدماً، أو لا يستطاع الاستيفاء منه بدون مشقة ... اهــ
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه المباشرين وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} النساء : 11 , ولا شيء لأبناء الابن وابن الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن ، فتقسم التركة على سبعة أسهم ، لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم واحد .
والله أعلم.