الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كانت المرأة المذكورة محتاجة بأن لم يكن عندها ما يكفي لحاجتها وحاجة من تلزمها نفقته وليس لها معيل من زوج أو ولد أو والد فيجوز إعطاؤها من الزكاة ولو كانت تبيع بعض الأشياء ، لأن الضابط في استحقاق الزكاة في حق الفقير والمسكين هو الحاجة ، وانظري الفتوى رقم : 128146 ، لبيان حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة ، أما عن الجزء الثاني من السؤال وهو قول السائلة : وكيف يتم حساب النصاب الشرعي للزكاة وما هو التوقيت الذي يجب إخراج الزكاة فيه؟فالجواب أن النصاب في العملات المتعامل بها حاليا أيا كانت يقدر بنصاب الذهب والفضة ، فإذا كان عندك من المال أي من النقود والعروض التجارية ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب ، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فهو نصاب فإذا مضى عليه الحول القمري وهو كذلك وجبت عليك زكاته ، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242 ، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها الذي هو مرور الحول على النصاب مع القدرة على إخراجها دون عذر معتبر شرعا ، وانظري الفتوى رقم : 45270.
والله أعلم.