الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الأب إنما تجب في غير معصية الله، وفيما للأب فيه غرض صحيح، ولم يكن على الابن ضرر في طاعته فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 76303 .
فلا تجوز طاعة الأب في قطيعة الرحم، ولا في التخلف عن الجمعة لغير مسوغ، لأن ذلك كله محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجع الفتويين رقم: 166661، ورقم: 76678.
أما نهي أبيك لك عن الذهاب للمسجد، فإن كان لأبيك غرض صحيح في منعك، وكنت تجد جماعة تصلي معها في الوقت فيجب عليك طاعته، لأن الصلاة في المسجد سنة، والواجب هو الصلاة مع جماعة، وراجع الفتوى رقم: 98606.
وعليك أن تتلطف مع أبيك وتصبر على أذيته وسبه لك، وعليك أن تترفق به وتبين له الحكم الشرعي لما يأمرك به، وأن تسعى في الإصلاح بينه وبين أهلك وجيرانك.
والله أعلم.