الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح لكن إن كان المقصود أنك قلت فى نفسك من غير نطق " علي الطلاق " من خطيبتك قبل الزواج بها بشهر فلا يلزمك شيء لأمرين أحدهما :
1ـ أن الطلاق من الأجنبية لا يقع لأن عصمتها لم تملك بعد وبالتالى فيكون الطلاق لم يصادف محلا ، وراجع الفتوى
رقم :56012.
2ـ أن الطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس بل لا بد من النطق به كما سبق فى الفتوى رقم : 73873.
وإن فرضنا أنك قد عقدت على خطيبتك عقدا شرعيا لكنك تشك فيما نطقت به هل هو مما يقع به طلاق أم لا؟ فلا يلزمك شيء لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين ، وراجع الفتوى رقم : 141212.
وإن كنت تقصد خلاف ما فهمناه من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.