الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال الرجل لامرأته عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات أمر غير جائز وطريق غير مشروع ولا يلزم المرأة أن تجيبه على سؤاله، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها، وعليه فقد أخطأت بسؤال زوجتك عن هذه الأمور ، وأخطأت زوجتك بإخبارك بما وقعت فيه من المعاصي
أما طلاقك لها: فإن كان لمسوغ كعيب في زوجتك أو نفورك منها ونحو ذلك فلا حرج فيه، وأما إن كانت زوجتك صالحة والحياة بينكما مستقيمة ولكن طلقتها لمجرد ما علمته من ماضيها فطلاقك لها مكروه، لأن الطلاق بغير حاجة مكروه، بل محرم عند بعض العلماء، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ...ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.
وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.