الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله ، وراجعي الفتوى رقم :98385.
وعليه فالحكم في وقوع الطلقة الأولى أو عدمه يتوقف على معرفة حال الزوج حين تلفظ بالطلاق هل كان مدركا لما يقول أم كان مغلوبا على عقله ؟ أما قصده إيقاع الطلاق أو عدمه فغير معتبر لأن اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية .
وأما قوله : " بصفتها مطلقة" فالظاهر –والله أعلم- وقوع الطلاق به لأنه لفظ صريح في الطلاق ،
وسواء حكمنا بوقوع الطلقة الأولى أو بعدم وقوعها ، فإن هذا الطلاق رجعي –ما دام أقل من ثلاث- ومن حق زوجك أن يراجعك ما دمت في العدة دون حاجة لرضاك بل ولا علمك وأحرى لا يحق لك اشتراط شيء من المال للرجعة ، وانظري الفتوى رقم : 106067.
وخلال مدة عدتك من هذا الطلاق الرجعي فأنت في حكم الزوجة -على القول الراجح- فيجوز لزوجك أن يخلو بك ويلمسك ويجامعك ، ولك أن تتزيني و تتعرضي له ، و لا يجوز لك الخروج من البيت لغير ضرورة ، ولا يجوز لزوجك أن يخرجك منه قبل انقضاء عدتك ، قال تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .. " الطلاق.
تراجع الفتوى رقم: 36664 ، وإذا انقضت عدتك فلا حق لك في المسكن.
والله أعلم.