الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء فقالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي وأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، لكن المسألة إذا عرضت على القضاء، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعليه فلا حرج عليك في العمل بقول المحكمة ما دام موافقا لقول بعض أهل العلم ومبنيا على بينات صحيحة مطابقة للواقع، أما بخصوص سقوط الصداق بمجرد ثبوت أن المرأة هي التي طلبت الطلاق فهذا غير صحيح، فإن المرأة إذا طلبت الطلاق فطلقها الزوج من غير اشتراط إسقاط شيء من حقوقها فلها جميع حقوق المطلقة المشروعة، وأما إذا طلبت الطلاق فاشترط عليها الزوج أن تسقط له بعض حقوقها ورضيت بذلك سقط من حقوقها ما اتفقا عليه دون غيره، وانظر الفتوى رقم: 145011.
والله أعلم.