الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت طلب الطلاق أو الخلع من زوجك بسبب ما ظهر منه من سلوك يدل على سوء الخلق فلا إثم عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا تكونين بذلك متعرضة للوعيد الوارد في الحديث المذكور، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق من غير بأس، قال السندي في شرح الحديث: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
ولا ريب في أن سوء خلق الزوج عيب تعذر المرأة معه في طلب الطلاق، لكن ننصحك بالتريث والتشاور مع الأهل واستخارة الله عز وجل، واعلمي أن زوجك إن كان قد خلا بك خلوة صحيحة بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة، فحكمها حكم الدخول وتثبت بها العدة عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 43473.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع زوجك أو التخلص من التعلق به في حال الطلاق ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.