الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى لا يجوز دفع الزكاة في غيرها، وانظري لمعرفتها الفتوى رقم: 27006.
والفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة قد بينا صفته في الفتوى رقم: 128146.
فإن كانت أختك محتاجة لتلك العملية ولم تكن مجرد ترف أو أمر تحسيني ولم يكن أبوها قادرا على نفقات تلك العملية فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليها، وأما إن لم تكن محتاجة إليها أو كان أبوها قادرا على نفقات تلك العملية فليس لك دفع الزكاة إليها، وأما أخوك فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه للغرض المذكور إلا في الحال التي بيناها في الفتوى رقم: 164855.
والله أعلم.