الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، ولم يمنع من صلة القريب الفاسق، كما بيناه في الفتوى رقم: 66144.
واعلم أنّ الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، فإذا أمكنك زيارة أختك من غير أن يترتب على الزيارة ضرر فلا تمتنع من زيارتها ولو نهاك أهلك عن ذلك، وإذا لم تقدر على زيارتها أو كان فيها ضرر حقيقي فلتتصل بها وتسأل عنها، وبالجملة عليك صلتها بما تقدر عليه ولا يجوز لك قطعها إلا إذا كانت المقاطعة بغرض إصلاحها وردعها عن المنكرات، وانظر الفتوى رقم: 14139.
ومن أعظم أنواع الصلة لأختك والإحسان إليها أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وتعليمها ما يجب عليها من أمر دينها، وإذا لم تستجب للنصح فلتخبر والدك بحالها ليقوم بواجبه في تأديبها وتعليمها وكفها عن المفاسد نسأل الله أن يهديها وسائر نساء المسلمين وأن يصلح لنا في ذرياتنا ويستر عوراتنا ويحفظنا من الفتن.
والله أعلم.