الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فقولك لزوجتك: طالق طالق طالق ـ حصل به الطلاق، لكن إن كنت لم تقصد إيقاع ثلاث طلقات فلم يقع إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه...... وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات.
فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة فلك رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.
وإن كانت عدتها قد انقضت فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا، وهذا كله على مذهب الجمهور، أما عند بعض المحققين من أهل العلم فلا يقع طلاقك أصلا إذا كنت قد تيقنت من براءة زوجتك مما نسبه إليها أخوك وكان سببا في تطليقك لها، قال ابن القيم رحمه الله: وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّعْلِيلِ بِلَفْظِهِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ فِي اللَّفْظِ أَوْ غَيْرِ مَذْكُورَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْمَذْهَبِ غَيْرُهُ، وَلَا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الْأَئِمَّةِ غَيْرَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: امْرَأَتُك قَدْ شَرِبَتْ مَعَ فُلَانٍ أَوْ بَاتَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِهَا قَائِمَةً تُصَلِّي، فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ قَطْعًا.
وما دام في المسألة خلاف فالأولى أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.