الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجنب فلا يجب عليه الاغتسال قبل الفجر وإن كان هذا أولى، وانظري الفتوى رقم: 131806.
ومن نام جنبا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح، لكنه إن كان تعمد ترك صلاة الفجر حتى خرج وقتها فقد أثم إثما عظيما يجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى منه، وانظري لبيان عظيم خطر ترك الصلاة حتى يخرج وقتها الفتوى رقم: 130853.
وأما هذه القطرات من الدم المسؤول عنها فإنها تعد حيضا إن كنت رأيتها في زمن تصلح أن تكون فيه حيضا وهو مدة الخمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286.
فلا تقتصري على قضاء أيام عادتك، بل يجب عليك قضاء جميع الأيام التي رأيت فيها الدم إن كانت تصلح لتكون حيضا ـ كما مرـ وذلك لأن العادة قد تتغير بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان كما هو معلوم، وانظري الفتوى رقم: 145491.
وأما إن كانت مدة هذه القطرات ومدة عادتك قد تجاوزت الخمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك مستحاضة فلا يجب عليك سوى قضاء أيام عادتك إن كنت تعرفينها، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.