الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تقصد الطلاق حين حلفت بالحرام في المرة الثالثة فلم يقع على زوجتك طلاق بحنثك في هذه اليمين وانظر الفتوى رقم: 14259.
والعبرة بنيتك لا بنية زوجتك، لأن هذه الأمور التي حلفتك عليها تتعلق بحق الله وليس بحقها، والمعتبر نية الحالف ما لم يكن ظالما يترتب على حلفه ضياع حق المستحلف، قال الرحيباني رحمه الله: وَيُبَاحُ التَّأْوِيلُ لِغَيْرِهِ أَيْ: غَيْرِ الظَّالِمِ مَظْلُومًا كَانَ أَوْ لَا، ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا.
وتراجع الفتوى رقم: 128196.
لكن عليك كفارة يمين بحنثك في هذه اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وأما بخصوص الحالة الثانية فقد ذكرت أنك حلفت على زوجتك بالحرام أن تعطيك المفتاح قبل مضي خمس دقائق فلم تفعل ، وحيث إنك كنت تقصد الطلاق فإنها تعد طلقة لأن التحريم مرده إلى النية كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 30708.
وأما الطلاق الأول الذي صدر منك فلا ندري وجه إيجاب الكفارة عليك، ويمكنك مراجعة دار الإفتاء بشأنها، وعلى أية حال فإن ترك إخراج الكفارة لا أثر له على عصمة الزوجية وعليه، فزوجتك لا تزال في عصمتك، لكن عليك المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات كالدخول إلى المواقع الإباحية ومشاهدة الأفلام الخليعة والتدخين وإطلاق البصر في الحرام، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وعليك أن تبحث عن عمل مباح لا يختلط فيه الرجال والنساء على وجه محرم، وإذا كنت لا تجد بدا من العمل في أماكن يختلط فيها الرجال والنساء فالواجب عليك أن تلتزم الضوابط الشرعية من اجتناب الخلوة بالأجنبيات والبعد عن الاختلاط المحرّم، والحرص على غض البصر، وانظر الفتوى رقم: 32506.
والله أعلم.