الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت شاكة في تنجس الموضع الذي نمت عليه فلا تلتفتي إلى هذا الشك فإن الأصل هو الحكم بطهارته، والنجاسة لا يحكم بها بمجرد الشك، وأما إذا كنت متيقنة من تنجس هذا الموضع وأنه لم يطهر بالغسل بعد تنجسه ففي انتقال النجاسة من هذا الموضع إلى ثيابك المبتلة ثم منها إلى ما لامسته بها خلاف بين العلماء، والذي نرى أن تعملي بقول من لا يرى انتقال النجاسة في هذه الحال سدا لباب الوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 154941 وأما بقعة دم الحيض فإنها من النجاسة اليسيرة المعفو عنها، وضابط ما يعفى عنه من النجاسة مبين في الفتوى رقم: 134899.
والله أعلم.