الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففضلاً عن كون حكم فرض الضرائب والجمارك ليس معلوما من الدين بالضرورة، فإنه لا يحرم هكذا بإطلاق، بل يجوز في بعض الأحوال بشروط مخصوصة، وراجع في ذلك الفتويين: 5811، 8097. ومنها يعرف حكم العمل في الضرائب، وراجع في معرفة ما هو المعلوم من الدين بالضرورة الفتوى رقم: 171471.
وبهذا يعرف أن الضرائب العادلة لتحقيق المصالح العامة مورد من موارد بيت المال إذا لم يكف ما فيه لتحقيقها.
وقد جاء في (الموسوعة الفقهية) عدُّها ضمن ذلك، ونصها: الضرائب الموظفة على الرعية لمصلحتهم، سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره، ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك، وكان لضرورة، وإلا كانت موردا غير شرعي. اهـ.
وذكِر فيها قبل ذلك من الموارد:
الزكاة بأنواعها.
وخمس الغنائم المنقولة.
وخمس الخارج من الأرض من المعادن من الذهب والفضة والحديد وغيرها.
وخمس الركاز (كنوز الجاهلية).
والفيء بأنواعه، ومنه الخراج والعشور والجزية وغيرها.
وفيها غير ذلك من الموارد فراجعه.
والله أعلم.