الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التثبت من الحكم الشرعي قبل الأمر أو النهي، لأن ذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان في حكمه خلاف معتبر بين أهل العلم فلا إنكار حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 36372.
وأما تفريطك في عدة الطلاق وعدم قيامك بما يجب على المعتدة إن كانت عليك عدة فهو منكر فتوبي منه لله تعالى، وما دام زمان العدة قد مضى فلا يجب عليك شيء، وإن كنت تقصدين الإحداد في العدة فالجمهور على أن ذلك إنما يلزم المتوفى عنها زوجها، كما في الفتوى رقم: 34833.
والله أعلم.