الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق باللفظ الصريح يقع ولو بغير نية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية.
لكن قولك: أنت طالق ـ عند تصورك ما يكون من زوجتك في المستقبل، وكيف سيكون جوابك عليه، الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يقع به طلاق ما دمت لا تقصد به إيقاع الطلاق في الحال، جاء في حواشي تحفة المحتاج:.... وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ غَائِبَةٌ. اهـ
وعليه، فالذي نراه ـ والله أعلم ـ أن العصمة باقية والطلاق لم يقع.
والله أعلم.