الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، ومن ثم فإن كل دم تراه المرأة في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا فإنها تعده حيضا، فلو كانت عادتك ستة أيام ثم استمر الدم بعد تلك المدة فإنك تعدينه حيضا وتكونين مفطرة ويجب عليك ترك الصلاة وقضاء الصوم وسائر ما يلزم الحائض، وهذا ما لم تجاوز مدة الدم خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وأما الإفرازات البنية وهي المعروفة بالكدرة: فإن كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم فهي حيض وإلا فلا تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.