الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في دية أخيك أن تتحملها عاقلة القاتل شرعاً ـ الطرف الآخر ـ وإذا تحملتها الشركة أو التأمين أو غيرهما فلكم أخذها ممن بذلها لكم ولا حرج في ذلك، وإذا دفع لكم بعض الدية فإنه لا يسقط حقكم في المطالبة بباقيها ممن هي عليه أصلا إلا برضاكم، ولذلك فإن ما قاله موظف شركة التأمين غير صحيح، فإن الدية لا تسقط بمجرد تعويض جزء منها من أي جهة كانت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6566، 6850، 24030.
والله أعلم.