لا تسقط الدية بالتعويض بجزء منها من أي جهة

16-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أخي في حادث مروري ولم تكن عليه أي نسبة من الخطأ، بل كان الخطأ على الأطراف الأخرى، والسيارة إيجار ينتهي بالتمليك ـ تأمين شامل ـ وشركة التأمين تدفع لنا مائة ألف ريال تعويضا عن الوفاة، وذكر لي موظف في شركة السيارة أن هذا المبلغ ليس له علاقة بالدية، وموظف شركة التأمين ذكر أن هذا المبلغ يسقط حقي في المطالبة بالدية الشرعية ـ ثلاث مائة ألف ـ لكنه لم يؤكد كلامه وتراجع. فهل تحق لي المطالبة بالدية أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في دية أخيك أن تتحملها عاقلة القاتل شرعاً ـ الطرف الآخر ـ وإذا تحملتها الشركة أو التأمين أو غيرهما فلكم أخذها ممن بذلها لكم ولا حرج في ذلك، وإذا دفع لكم بعض الدية فإنه لا يسقط حقكم في المطالبة بباقيها ممن هي عليه أصلا إلا برضاكم، ولذلك فإن ما قاله موظف شركة التأمين غير صحيح، فإن الدية لا تسقط بمجرد تعويض جزء منها من أي جهة كانت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6566، 6850، 24030.

والله أعلم.

www.islamweb.net