حكم إعطاء الزكاة لفقير دون إعلامه بأنها زكاة

24-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندي حساب في البنك، كل فترة أضع فيه مبلغا، وأحيانا الرصيد فيه ينقص وأحيانا يزيد، وأحياناً ينفد ولا يبقى في الحساب شيء .
وحالياً فيه حوالي 90 ألف ريال سعودي، علماً بأنه قبل سنة كان الرصيد حوالي 8000 ريال .
كيف أقوم بحساب زكاته ؟؟
وهل يجوز أن أعطي صديقا لي مبلغ الزكاة بدون أن يعلم أنها زكاة أموالي، حيث سأعطيه المبلغ كمساعدة له لسداد الإيجار حيث إنه يصرف على عائلة كبيرة ولديه التزامات مالية كثيرة، علماً بأن هنالك من هو أحوج منه في السعودية وخارجها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما حسابك الذي في البنك والذي تودع فيه وتسحب منه، فإن الواجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك، ثم إذا نقص عن النصاب قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيه، وإنما تزكيه إذا لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وأما ما تستفيده من مال في أثناء الحول، فإن كان ربح تجارة فإنه يزكى بزكاة رأس المال، وإن كان مالا مستفادا من غير نماء الأصل كما تحصله من الرواتب ونحوها فإنك تزكي كل قسط منه عند حولان حوله، وإن زكيت الجميع عند حولان حول الأصل جاز ذلك وهو أحظ للفقراء وفيه رفق بك، فتنظر الوقت الذي يحول فيه حول الأصل البالغ نصابا، ثم تزكي عندها جميع ما تملكه من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.

وأما صديقك الذي تريد دفع الزكاة إليه، فإن كان مستحقا لها جاز الدفع إليه، ولا يشترط إعلامه بأنها زكاة، إلا إذا علم من عادته أنه لا يقبل الزكاة لئلا يدخل في ملكه ما لا يريد، وانظر الفتوى رقم: 118655 وبيان حد الفقير المستحق للزكاة تجده في الفتوى رقم: 128146 وإن وجد من هو أحوج منه فسد خلة من كان أشد حاجة أولى.

والله أعلم.

www.islamweb.net