هل يتصدق الفقير بالمال الحرام على نفسه وعياله
10-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
زوجتي كانت تعمل موظفة في بنك ربوي لمدة عشر سنوات قبل وبعد الزواج، تركت العمل بعد الزواج بفترة قصيرة، كان لها مدخرات من العمل على شكل ذهب وملابس وسيارة وملابس وأغراض شخصية كلها من خلال عملها في البنك، وحصلت على ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة وحقوق الضمان الاجتماعي وسافرنا بعدها بعيدا ولا نملك سوى هذا المبلغ والمدخرات وهذا ليس عذرا. هل هذا المال والمدخرات حرام علينا أم هي مقابل العمل والتعب والخدمة ، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
بداية الواجب على كل مسلم أن يحذر الربا وجميع أنواعه والإعانة عليه لورود النهي بذلك والوعيد الشديد عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. وعلى من ابتلي بذلك وتاب إلى الله تعالى وبقي بيده شيء من هذا المال الحرام أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين أو الهيئات الخيرية الإسلامية، إلا أنه إذا احتاج لهذا المال احتياجاً ضرورياً كاحتياج الفقير والمسكين فله أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يزيد عليها. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه
ومن هذا يتبين للسائل الكريم أنه إذا كانت حاجته إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط.
والله أعلم.