مات عن ثلاثة إخوة من الأم وابن عم شقيق

26-9-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 1
ـ إضافات أخرى: رجل مات ولا يوجد له أقارب ـ لا أب ولا أم ولا أشقاء ـ وله أبناء ابن عم شقيق وعددهم 5، وبنت عم شقيقة، و3 إخوة من أمه، وزوجته متوفاة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يخفى أن في السؤال تناقضا بين المعلومات المدخلة أولا والمعلومات المضافة، اللهم إلا أن يكون قصد السائل أنهما تركتان، وحينئذ يكون الجواب بخصوص التركة الأولى أن الإخوة من الأم يرثون الثلث، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}.

والباقى يأخذه ابن العم الشقيق ـ تعصيبا ـ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما التركة الثانية فتقسيمها كما يلي: 

1ـ للإخوة لأم الثلث، والباقي لأبناء العم ـ تعصيبا ـ ولا شيء لبنت العم، لكونها ليست من الورثة، وتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما للإخوة لأم الثلث ـ خمسة عشر سهما، لكل منهم خمسة أسهم ـ والباقي لأبناء العم، ونصيب كل واحد منهم ستة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net