الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالمريض الذي لا يجد ما يكفيه للعلاج يجوز له الأخذ من الزكاة, فإذا كان هذا حال أختك ولم تجد كفايتها بنفقة أولادها فإنه يجوز لابنك أن يعطي خالته من زكاة ماله ما يكفي لعلاجها, وتكون له صدقة وصلة ـ إن شاء الله تعالى ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وانظري الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة, والفتوى رقم: 128146، عن حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة والفتوى رقم: 147579، عن دفع الزكاة في العلاج.
والله أعلم.