الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما دفعته من الأقساط لا يخلو من أحد أمرين:
1ـ أن يكون لك مال غيره من جنسه، وحوله وحول المدفوع سواء، ففي هذه الحالة فإن زكاة ما دفعته مع زكاة باقي مالك، إذ هو جزء منه، فإذا حال حول مالك وأردت زكاته فزك مما أخذته من الجمعية قدر ما دفعت فقط، وما زاد على ذلك من باقي مال الجمعية فعليك زكاته إن كان عندك من غير المزكيات من العروض ونحوها ما تجعله مقابله، فإن لم يكن لك ما تجعله مقابله فلا زكاة عليك، وهذا التفصيل هوالمفتى به عندنا، وهو مذهب المالكية ورأي لبعض الحنابلة، وحول هذا الزائد من يوم أخذته، لأنه مال مستفاد، وراجع الفتوى رقم: 180105، لمزيد البيان.
2ـ أن لا يكون لك مال غير ما دفعت، أو لك غيره ولكن حولهما مختلف، ففي هذه الحالة فإن حول ما دفعته يبدأ من يوم بلغ المدفوع نصابا وذلك بأن تبلغ قيمته 85 غراما من الذهب، فإن عليك إذا مر حول قمري من ذلك اليوم أن تخرج الزكاة، وكيفية ذلك أن تحصي مما أخذت مقدار ما دفعت وتخرج عنه القدر الواجب، وهو 2.5% من كل ألف ريال خمس وعشرون ريالا، وحكم غيره من باقي مال الجمعية مثل ما سلف في الحالة الأولى، أما ما ذكرته من المشاركة في أدوار متعددة فلا يؤثر على الحكم، لأنه إن كان لديك مال من جنس المدفوع مع اتحاد الحول ـ كما في الحالة الأولى ـ فإن حول الجميع حول المال وإن لم يكن لك مال تضيف إليه ـ كما في الحالة الثانية ـ فإن المدفوع في الدور الثاني والثالث مضموم إلى ما قبله إذا كان زمن ملكهما واحدا، وإن كان مستفادا بعد ذلك فحول كل من يوم استفيد.
والله أعلم.