الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المبلغ الذي أخذته صار دينا عليك وليس على الجمعية، إلا إذا كنت مخولا بهذا النوع من التصرف عنها بحيث يحق لك الأخذ على حسابها والصرف للفقراء، ومن ثم تسدد من أموالها ما التزمته، وإن لم تكن مخولا بذلك فلا يجوز تسديد ما التزمته من مال الزكاة، لأن ذلك صرف للزكاة في غيرمصارفها، لأنك والحمد لله لست من مستحقي الزكاة كما قلت.
وكذلك الحكم بالنسبة لأموال الصدقة غير الزكاة إذا كانت مخصصة من قبل المتبرعين للمحتاجين، فلا يجوز صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتبرع، لأن القائمين على الجمعية وكلاء في تفريقها، وانظر الفتوى رقم: 176673.
والله أعلم.