الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا أسلم الكافر وجب عليه الالتزام بفرائض الإسلام ومنها الزكاة، لكنها لا تجب عليه إلا بعد اكتمال شروط وجوبها، ومنها حولان الحول بعد إسلامه، لأن ملكه متجدد كما قال الفقهاء.
ففي الذخيرة للقرافي: وَفِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ: قَالَ مَالك: إذا أسلم الْكَافِر أوْ أعْتِقْ العَبْد فَمَاله فَائِدَة، كَانَ عينا، أَوْ مَاشِيَةً، أَوْ زَرْعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ طِيبِ الزَّرْعِ وَانْتِهَاءِ الثَّمَرَةِ فَيُزَكِّيهِمَا. انتهى.
وفي الإبهاج في شرح المنهاج للمؤلف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في مبحث تكليف الكافر: لأنه إذا أسلم اشترط مضي حول من وقت إسلامه، وهذا بخلاف الصلاة حيث يمكن فعلها في الوقت. انتهى.
ثم إن تمام الحول شرط لوجوب الزكاة وليس شرطا لصحة إخراجها، ولذلك يجوز لمن ملك نصابا تقديم زكاته في أول الحول أو وسطه أو آخره، وتراجع لمزيد من التفاصيل الفتوى رقم: 110091 وما أحيل إليه فيها.
والله أعلم.