الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب: على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، ويوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.
فإذا كان زوجك ينفق عليك النفقة الواجبة فلا حق لك فيما زاد عن الواجب كنفقات الجامعة وغيرها إلا أن يتبرع به الزوج، ولا يجب عليه التسوية بينك وبين الزوجة الأخرى في النفقة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
والعدل الواجب على الزوج في القسم بين الزوجات يكون في المبيت وهو وإن كان عماده الليل إلا أن النهار يدخل تبعا، قال ابن قدامة: والنهار يدخل في القسم تبعا لليل. اهـ
لكن يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهارا للحاجة، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا..وأما دخوله لغير حاجة فغير جائز، قال في الإقناع: وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة.
ويوم العيد كغيره من الأيام يقضيه الزوج عند صاحبة النوبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 80021.
فإن كان زوجك لا يعدل بينك وبين زوجته الأخرى فلتتفاهمي معه وتبيني له وجوب العدل وتحريم تفضيل زوجة على أخرى، وينبغي أن تهوني الأمر على نفسك وتنظري إلى الجوانب الطيبة في زوجك وتتغاضي عن هفواته وزلاته حتى تدوم بينكما المودة.
والله أعلم.