الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي تاب عليك من هذا الفعل المحرم، ثم اعلمي أنه لا يجب الغسل على من استمنى إلا إذا ترتب على فعله هذا خروج المني، وأما قضاء الأيام التي فعلت فيها هذا الفعل في رمضان إن كان ترتب عليه خروج المني ففيه خلاف بين العلماء، والمفتى به عندنا أنه لا يلزمك القضاء ما دمت تجهلين تحريمها، وانظري الفتويين رقم: 79032، ورقم: 127842.
وكذا الصلوات التي صليتها بغير غسل، فإن في وجوب قضائها خلافا، والجمهور على وجوب قضائها، وانظري في ذلك الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
فلو رأيت الاحتياط هو أن تقضي هذه الصلوات فإن كيفية القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظريها.
والله أعلم.