الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالتركة تقسم بين أبناء الميت ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
أما أبناء الابن فلا يرثون، فهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الميت المباشرين.
وبخصوص عم السائل الذي مات ولم يترك إلا أخوات وأبناء أخ، فإن كانت الأخوات شقيقات أو للأب فلهن الثلثان والباقي لأبناء أخيه تعصيبا، وإن كانت الأخوات من الأم فلهن الثلث يقسم بينهن بالسوية والباقي لأبناء الأخ تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.