الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسرفت على نفسك أيها الأخ الكريم بما أقدمت عليه من أكل لأموال الناس بالباطل، والواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا وتندم على ما فرط منك، ومن تمام هذه التوبة أن ترد المال المسروق لأصحابه إن أمكن الوصول إليهم، فإن لم يمكن ذلك فإنك تتصدق بهذا المال على الفقراء والمحتاجين إبراء لذمتك منه، ولأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 106051.
والذي في ذمتك إنما هو المال الذي سرقته، فإذا دفعته لأصحابه أو تصدقت به إن عجزت عن الوصول لهم، كما سبق فلا حرج عليك في الانتفاع بما بيدك من أشياء.
والله أعلم.