الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن مجرد إضافة الطلاق إلى الزوجة يقع به الطلاق، وأنه لا يشترط مشافهتها به أو علمها به، فراجع الفتوى رقم 154415. وليس صحيحًا ما ذكر من اشتراط مشافهة موكلها به, أو كتابته في وجود شهود، فكل هذا لا يشترط, والإشهاد على الطلاق ليس بشرط على الراجح، وراجع الفتوى رقم 35332.
وبناء عليه فقد وقع الطلاق بقولك لها: إنها طالق, وقد أكدت وقوعه بإخبار المحامي بالقيام بالإجراءات، إضافة إلى إرسال هذه الكلمة التي تعني تمام الشيء ونفاذه.
وهذا الكلام الذي ذكره المحامي إن كان المقصود أنه شرط لوقوع الطلاق فلا يصح هذا الكلام, ولم نفهم متى وقعت المعاشرة المذكورة، فإن كان بعد تمام تلك الطلقة وانقضاء العدة فهذه المعاشرة محرمة لأنها لم تعد لك زوجة, ولكن إن كنت تعتقد حل معاشرتها فلا تأثم، وإن وجد من هذه المعاشرة ولد لحقك نسبه للشبهة, وانظر الفتوى رقم 21466 والفتوى رقم 49389, وهذه الطلقة الأخيرة لم تصادف محلا فلا تقع.
والله أعلم.