الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال المذكور إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر, ولا يجوز لرب المال قضاء دينه من زكاته، لكن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور، فمن كان عليه دين ـ كما هو الحال بالنسبة للسائل - فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة, مثل: السيارات, والمنازل, ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين, ويزكي المبلغ كله, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 173365، والفتوى رقم: 128734.
والله أعلم.