الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخارج قليلاً ولا يمكن التحرز عنه أو لعقته عن طريق الخطأ فلا حرج في ذلك, ولا يفسد صومك به, وأما إذا كان كثيرًا وعلمت به ثم تعمدت لعقه فإن صومك يفسد بذلك, قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يَخْلُ من حالين:
أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به؛ لأنه لا يمكنه التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم.
الثاني: أن يكون كثيرا يمكنه لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وإنما يفطر الصائم إذا عمل ما يفسد صومه عامدا، فإن كان ناسيا لم يفسد الصوم عند أكثر الفقهاء, وانظر فتوانا رقم: 38877 100487 24697 6346.
والله أعلم.