الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في البناء الذي يبنيه الولد في أرض والده بإذنه، أن هذا يعتبر عارية تنتهي بموت الوالد, فإذا مات الوالد كان للولد قيمة البناء منقوضا كما فصلناه في عدة فتاوى, وهذا مذهب المالكية.
فقد نقل المواق في التاج والإكليل عن ابن مزين أنه قال: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان جناناً، أو ابن فيه داراً، ففعل الابن في حياة أبيه، وصار الأب يقول: جنان ابني ـ فإن البقعة لا يملكها الابن بذلك، وتورث عن الأب، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً. اهـ .
وقد فصلنا القول حول هذا في عدة فتاوى فانظر الفتوى رقم: 32937 ، والفتوى رقم: 107908 ، والفتوى رقم: 106557.
وعلى ما ذكرناه، فإن الورثة يدفعون لك قيمة ما بنيته منقوضا لا قائما، ويكون البناء بعدها لكل الورثة.
وأما استفادتك من ريع البناء فترة حياة والدتك، فلا حق للورثة في أن يطالبوك بتعويض عنه؛ لأنك أنت المنشئ للبناء، والاستفادة من الأرض هي ثمرة الإعارة.
والله تعالى أعلم